فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ) مُسْتَوِينَ (خَصِيٌّ، فَشَيْخٌ فَأَفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً) بِالدَّفْنِ وَمَا يُطْلَبُ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقدم من رجال) أجانب (خصي، فشيخ، فأفضل ديناً ومعر فة.

٤٬٢٣٣

ومن بَعُد عهده بجماع أولى ممن قََرُب) عهده بالجماع.

٤٬٢٣٤

ولا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة مع حضور محرم لها. نص عليه.

٤٬٢٣٥

قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش، ويسلمها إلى من في القبر، ويحل عقد الكفن. وقاله الشافعي في " الأم " وبعض أصحابه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.