فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَبْحٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَأَكْلٍ مِنْهُ) فَيُكْرَهُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ. «لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد قَالَ أَحْمَدُ " كَانُوا إذَا مَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ نَحَرُوا جَزُورًا فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " وَفِي مَعْنَى الذَّبْحِ عِنْدَهُ: الصَّدَقَةُ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ وَفِيهِ رِيَاءٌ. . [فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ مُسْلِمٍ] سُنَّ لِرَجُلٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ نَصًّا ذَكَرًا وَأُنْثَى بِلَا سَفَرٍ لِحَدِيثِ «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» وَالتِّرْمِذِيِّ " فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ " وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُرَجِّحُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ إنْ كَانَ وَارِدًا بَعْدَ الْحَظْرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذبح) أي: وكما يكره ذبح (عند قبر وأكل منه) أي: مما يذبح عند القبر.

٤٬٣٤٧

قال في " الفروع ": وكره أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك؛ لخبر انس: " لا عًقْرَ في الإسلام " . حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود.

٤٬٣٤٨

وقال عبدالرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة .

٤٬٣٤٩

وقال أحمد في رواية المروذي: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً، فنهى عن ذلك. وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب:" يتبارى رجلان في الكرم فيعقر هذا ويعقر هذا، حتى يطلب أحدهما الآخر. فيكون مما أُهلّ لغير الله به " . كذا قال ابن معين. ذكره البيهقي، وهذا غير هذا، جزم الأئمة بالتفرقة بينهما، وتبعهم أهل غريب الحديث.

وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود. حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " حديث حسن، وذكره في " المختارة ". قال أبو داود: وقفه غندر على ابن عباس.

ولأبي داود عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين " . إسناد جيد.

قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس.

ورواه الطبرانى، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني نصر بن علي أنبأنا أبي عن هارون بن موسى عن الزبير عن عكرمه عن ابن عباس قال: " نهي عن ? طعام المتباريين " (١) ، ورواه في " المختارة ". وهو إسناد جيد.

ويأتي الذبح لغير الله في آخر الذكاة .

قال جماعة: وفي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده، فأنه مُحدث وفيه رياء، ونقل أبو طالب فيها: لم اسمع فيه بشيء، وأكره أن أنهى عن الصدقة. وحرم شيخنا الذبح والتضحية عنده.

قيل لأحمد: عما يفرقه المجوس على الجيران مما يصنعونه لأهل ميتهم فقال: لا بأس به. انتهى.

*** (فصل) : في زيارة القبور وأمور تتعلق بالميت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.