فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَقِفُ زَائِرٌ أَمَامَهُ) أَيْ الْقَبْرِ (قَرِيبًا مِنْهُ) عُرْفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن (إن يقف زائر أمامه) أي: أمام القبر، (قريباً منه) على الأصح.

٤٬٣٥٢

وعنه: أن وقوفه وقعوده سواء.

٤٬٣٥٣

وعنه: يقف الزائر حيث شاء.

٤٬٣٥٤

وأما لمس القبر باليد فيباح على المذهب.

٤٬٣٥٥

وعنه: يكره؛ لأن القُرَب تُتَلَقَّى من التوقيف ولم يرد به سنة.

ولأنه عادة أهل الكتاب.

وعنه: يستحب؛ لأنه يشبه مصافحة الحي، لا سيما ممن ترجى بركته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (قريبًا منه)

٩٨٨

ويباح لمسُ القبر باليد.

٩٨٩

قال في الفروع : "أما التجمع للزيارة كما هو معتاد فبدعة،

٩٩٠

وقال ابن عقيل: أبرأ إلى اللَّه منه".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.