فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا] كَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ،

٢٦٢

وَكَذَا عِمَامَةٌ وَخِمَارٌ (رُخْصَةٌ) وَهِيَ لُغَةً السُّهُولَةُ، وَشَرْعًا مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. وَضِدُّهَا (الْعَزِيمَةُ) . وَهِيَ لُغَةً الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ.

وَشَرْعًا: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ وَهُمَا وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ

معونة أولي النهىابن النجار

(باب) يذكر فيه مسائل من أحكام المسح على الحائل. ووجه مناسبته للباب الذي قبله: كونه بدلا عن غسل أو مسح ما تحته في الطهارة من الحدث:

٧١٣

أما (مسح الخفين و) مسح (ما في معناهما) من الجرموقين والجوربين فهو (رخصة) . وهي لغة: السهولة. وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.

٧١٤

قال في " الإنصاف ": المسح رخصة على الصحيح من المذهب.

٧١٥

وعنه: عزيمة. انتهى.

والعزيمة لغة: القصد المؤكد، وشرعا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

والرخصة والعزيمه وصفان للحكم الوصفي.

٧١٦

قال في " الفروع ": والظاهر أن من فوائدهما: المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه. انتهى.

قال ابن قندس: أى إذا قيل: عزيمة جاز فى سفر المعصية،

٧١٧

وان قيل: رخصة لا يجوز، لأن الرخصة لا تباح في المعصية.

٧١٨

وأما قوله. وتعيين المسح على لابسه فمعناه والله أعلم: أن الذي وجب على اللابس هو المسح دون الغسل، وعلى القول بالرخصة يكون الواجب الغسل، والمسح بدلا عن الغسل. انتهى.

٧١٩

قال في " القواعد الأصولية " عن كلامه في " الفروع ": وفيما قال نظر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب مسح الخفين * قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.

١٤٦

وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعل أصحابه من بعده.

[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية ] .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.