وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) نَصًّا وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَالْعُشْرِ وَلِحَدِيثِ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ " وَلِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَشْبَهَ دَيْنَ الْآدَمِيِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن مات وعليه زكاة أُخذت من تركته) . نص عليه، وفاقاً للأئمة الثلاثة،
٤٬٥٣١
ولو لم يوص بها، كالعشر، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فدين الله أحق بالقضاء " . ولأن الزكاة حق واجب تصلح الوصية به. فلم يسقط بالموت؛ كدين الآدمي.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أخدت من تركته) ولو لم يوصِ بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.