فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) نَصًّا وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَالْعُشْرِ وَلِحَدِيثِ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ " وَلِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَشْبَهَ دَيْنَ الْآدَمِيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن مات وعليه زكاة أُخذت من تركته) . نص عليه، وفاقاً للأئمة الثلاثة،

٤٬٥٣١

ولو لم يوص بها، كالعشر، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فدين الله أحق بالقضاء " . ولأن الزكاة حق واجب تصلح الوصية به. فلم يسقط بالموت؛ كدين الآدمي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أخدت من تركته) ولو لم يوصِ بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.