فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) زَكَاةً (مَعَ دَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ وَضِيقِ مَالٍ) تَرَكَهُ مَيِّتٌ عَنْ زَكَاةٍ وَدَيْنٍ (يَتَحَاصَّانِ) أَيْ الزَّكَاةُ وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ نَصًّا لِلتَّزَاحُمِ كَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ،

١٬٦٢٢

قُلْت: مُقْتَضَى تَعَلُّقِهَا بِعَيْنِ الْمَالِ تَقْدِيمُهَا عَلَى دَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن وجبت في التركه (مع دين بلا رهن وضيق مال) أي: مال التركة عن الزكاة ودين الآدمي (يتحاصان) أي: يتحاص دين الله ودين الآدمي. نص عليه؛ كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال. وهذا المذهب.

٤٬٥٣٢

وعنه: يبدأ بدين الآدمي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يتحاصان) كان الظاهر تقديم الزكاة، لأنها متعلقة بعين المال،

١٬٠٤٥

بخلاف الدين بلا رهن، فإنه مرسل في الذمة، فتعلقه بها، وما تعلق بعين المال، مقدم على ما تعلق بالذمة، فليحرر !. ذكره شيخنا في شرحه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.