فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ مَسَحَ) مَعَ الشَّكِّ (فَبَانَ بَقَاؤُهَا) أَيْ الْمُدَّةِ (صَحَّ) وُضُوءُهُ، لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ. وَلَا يُصَلِّي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْبَقَاءُ،

٢٧٦

فَإِنْ فَعَلَ إذَنْ أَعَادَ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ بَقَاؤُهَا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فان مسح فبان بقاءها) أي: بقاء المده (صح) وضوؤه، ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها.

٧٦٣

فان صلى قبل تبين بقائها أعاد .

تعليق

ولما كان مسح الحائل القائم مقام غسل ذلك العضو المستور أو مسحه متوقفا على شروط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: وضوؤه، ولم يصلِّ به قبل أن يتبين له بقاؤها،

١٥٤

فإن صلى ، أعاد، وما صلاه بعد التبين فصحيح، لا تلزمه إعادته، كذا في شرحه .

وبخطه: قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: المسح، وعلم منه أنه إذا لم يتبين بقاؤها بأن دام الشك، أو تبين عدم بقائها، لم يصحَّ، ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها،

١٥٥

فإن فعل أعاد مطلقًا، انتهى حاشية شيخنا .

* قوله: (بشرطه)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.