فَإِنْ مَسَحَ فَبَانَ بَقَاؤُهَا صَحَّ
الشروح عليها
(فَإِنْ مَسَحَ) مَعَ الشَّكِّ (فَبَانَ بَقَاؤُهَا) أَيْ الْمُدَّةِ (صَحَّ) وُضُوءُهُ، لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ. وَلَا يُصَلِّي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْبَقَاءُ،
فَإِنْ فَعَلَ إذَنْ أَعَادَ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ بَقَاؤُهَا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءٌ.
(فان مسح فبان بقاءها) أي: بقاء المده (صح) وضوؤه، ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها.
فان صلى قبل تبين بقائها أعاد .
ولما كان مسح الحائل القائم مقام غسل ذلك العضو المستور أو مسحه متوقفا على شروط.
* قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: وضوؤه، ولم يصلِّ به قبل أن يتبين له بقاؤها،
فإن صلى ، أعاد، وما صلاه بعد التبين فصحيح، لا تلزمه إعادته، كذا في شرحه .
وبخطه: قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: المسح، وعلم منه أنه إذا لم يتبين بقاؤها بأن دام الشك، أو تبين عدم بقائها، لم يصحَّ، ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها،
فإن فعل أعاد مطلقًا، انتهى حاشية شيخنا .
* قوله: (بشرطه)
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.