فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (وَرَاعِيهَا مِمَّنْ مَنَعَهَا) أَيْ: الزَّكَاةَ، لِقِيَامِ مَانِعٍ بِهِ كَكَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى أَوْ كَافِرًا،

١٬٨٢٤

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ; لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ لَا لِعِمَالَتِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز كون حاملها) أي: حامل الزكاة (وراعيها ممن مُنعها) أي: ممن قام به مانع من دفع الزكاة له؛ ككونه من ذوي القربى أو كافرًا أو قِنّاً.

٥٬٠٢٦

قال في " الإنصاف ": بلا خلاف نعلمه؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها) ؛ أيْ: منع الزكاة، كذوي القربى، والكفار؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.