وَإِنْ ثَبَتَ وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ غَرِمَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ ثَبَتَ) عَلَى عَامِلٍ أَخَذَ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا (وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ) مِنْهُمْ (لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ) بَيْنَ عَامِلٍ وَشَاهِدٍ قُبِلَتْ، و (غَرِمَ) الْعَامِلُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الزَّكَاةِ لِعَامِلٍ أَوْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن ثبت) على العامل أخذ الزكاة من أربابها (ولو بشهادة بعض) منهم (لبعض بلا تخاصم) بين العامل والشاهد: قبلت و (غرم) العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه.
٥٬٠٢٤
وإن شهد أهل السهمان الذين هم أهل الزكاة على عامل أو له بشيء لم يقبلوا.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولو بشهادة بعض لبعض) ؛ أيْ: من أرباب الأموال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.