وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَفْعِ لِفَقِيرٍ وفَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ
الشروح عليها
(وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي) دَعْوَى (دَفْعِ) زَكَاةٍ (لِفَقِيرٍ) فَيَبْرَأُ مِنْهَا (وَ) يُصَدَّقُ (فَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ) أَيْ: الدَّفْعِ إلَيْهِ مِنْهَا،
وَظَاهِرُهُ: بِلَا يَمِينٍ، فَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاةٍ أُخْرَى، وَيُقْبَلُ إقْرَارُ عَامِلٍ بِقَبْضِ زَكَاةٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ، كَحَاكِمٍ أَقَرَّ بِحُكْمٍ بَعْدَ عَزْلِهِ.
(ويُصدّق عامل في) دعوى (دفع) من زكاة (لفقير. و) يصدق (فقير في عدمه) أي: عدم الدفع.
وظاهره بلا يمين.
ويقبل إقرار عامل بقبض الزكاة ممن وجبت عليه ولو عُزل؛ كحاكم أقر بحكم بعد عزله.
* قوله: (ويصدق عامل في دفع لفقير) يعني فتبرَأ ذمته بذلك.
* قوله: (وفقير في عدمه) ظاهره بلا يمين، يعني فله أخذ من زكاة أخرى. وبخطه: وفائدته فيما إذا تداعيا معًا بِرأت ذمة كل واحد منهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.