فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْخَامِسُ (مُكَاتَبٌ) قَدَرَ عَلَى تَكَسُّبٍ أَوْ لَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَفِي الرِّقَابِ} (وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ) عَلَى مُكَاتَبٍ، لِئَلَّا يَحِلَّ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، فَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الصنف الخامس من أصناف أهل الزكاة: (مكاتب) .

٥٬٠٣٢

قال في " شرح المقنع ": لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ثبوت سهم الرقاب. ولا يختلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب. انتهى.

٥٬٠٣٣

والأصح من الروايات أن لفظ الرقاب يشمل المكاتبين والعتق من الزكاة. وفداء الأسرى منها. وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى: (وفى الرقاب) ] التوبة: ٦٠]. فيعطى المكاتب ما يؤديه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قوته وقدرته على التكسب. نص عليه. (ولو قبل حلول نجم) على المكاتب في الأصح؛ لئلا يحل النجم ولا شيء معه. فتنفسخ الكتابة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.