أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ لِنَفْسِهِ مُبَاحٍ، أَوْ فِي مُحَرَّمٍ، وَتَابَ وَأَعْسَرَ
الشروح عليها
(أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ) تَدَيَّنَ (لِنَفْسِهِ) فِي شَيْءٍ (مُبَاحٍ، أَوْ) تَدَيَّنَ لِنَفْسِهِ (فِي) شَيْءٍ (مُحَرَّمٍ، وَتَابَ) مِنْهُ (وَأَعْسَرَ) بِالدَّيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْغَارِمِينَ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
والضرب الثانى: من صنف الغارم ما أشير إليه بقوله: (أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو) تدين (لنفسه) أي: لإصلاح نفسه (في) أمر (مباح) . وهذا لا خلاف في استحقاقه وثبوت سهمه في الزكاة، (أو) عزم لنفسه في (محرم وتاب) من ذلك المحرم (وأعسر) .
قال في " الفروع ": ومن عزم في معصية لم يدفع إليه شيء.
فإن تاب دفع إليه في الأصح.
* قوله: (أو محرَّم وتاب) هذا أيضًا من المواضع التي يعذر فيها، مع أن العذر كان بسبب جنايته .
* قوله: (ولا يقضى منها دين على ميت) لعدم أهليته بقبضها، فلم يوجد الشرط، وهو تمليك المعطى -كما يأتي - سواء كان استدانه لمصلحته أو لإصلاح ذات بين، حاشية .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.