فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ) تَدَيَّنَ (لِنَفْسِهِ) فِي شَيْءٍ (مُبَاحٍ، أَوْ) تَدَيَّنَ لِنَفْسِهِ (فِي) شَيْءٍ (مُحَرَّمٍ، وَتَابَ) مِنْهُ (وَأَعْسَرَ) بِالدَّيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْغَارِمِينَ}

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

والضرب الثانى: من صنف الغارم ما أشير إليه بقوله: (أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو) تدين (لنفسه) أي: لإصلاح نفسه (في) أمر (مباح) . وهذا لا خلاف في استحقاقه وثبوت سهمه في الزكاة، (أو) عزم لنفسه في (محرم وتاب) من ذلك المحرم (وأعسر) .

٥٬٠٣٩

قال في " الفروع ": ومن عزم في معصية لم يدفع إليه شيء.

٥٬٠٤٠

فإن تاب دفع إليه في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو محرَّم وتاب) هذا أيضًا من المواضع التي يعذر فيها، مع أن العذر كان بسبب جنايته .

* قوله: (ولا يقضى منها دين على ميت) لعدم أهليته بقبضها، فلم يوجد الشرط، وهو تمليك المعطى -كما يأتي - سواء كان استدانه لمصلحته أو لإصلاح ذات بين، حاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.