فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْأَوْلَى (لِمَالِكٍ) مُزَكٍّ (دَفْعُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ لِرَدِّهِ) أَيْ: سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ (مَا قَبَضَ) مِنْ زَكَاةِ مَالِ كِتَابَةٍ (إنْ رَقَّ) مُكَاتَبٌ (بِعَجْزِهِ) عَنْ وَفَاءِ كِتَابَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الْأَخْذُ (لَا) يَرُدُّ سَيِّدُ مُكَاتَبٍ (مَا قَبَضَ مُكَاتَبٌ مِنْ زَكَاةٍ) وَدَفَعَهُ لِسَيِّدِهِ، ثُمَّ عَجَزَ أَوْ مَاتَ وَنَحْوَهُ وَلَوْ بِيَدِهِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الأولى (لمالك) للمال المزكى: (دفعها) أي: الزكاة (إلى سيد مكاتب؛ لرده) أي: لأجل رد سيد المكاتب وجوباً (ما قبض) من الزكاة من مال الكتابة (إن رقّ) المكاتب (لعجز) عن وفاء مال الكتابة.

٥٬٠٦٣

بخلاف ما إذا دفعت إلى المكاتب فإنه (لا) يرد (ما قبض مكاتب) من الزكاة إذا عجز أو مات ونحوه ولو كان بيده، لأنه إذا عجز أو مات كان ما في يده لسيده على الأصح.

٥٬٠٦٤

وعنه: يكون للمكاتبين.

وقيل: يكون للمعطى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لردِّه ما قبض) ؛ أيْ: لإمكان مطالبته بردِّ ما قبض من الزكاة عن مال الكتابة.

* قوله: (لعجز) عن وفاء كتابته؛ لأنه لم يحصل العتق الذي لأجله كان الأخذ.

* قوله: (لا ما قبض مكاتب) ؛ أيْ: لا يردُّ سيد مكاتب ما قبض مكاتب من زكاة ودفعه لسيده، ثم عجز أو مات ونحوه،

١٬١٥٩

ولو كان باقيًا بيده؛ لأنه يكون للسيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.