وَلِمَالِكِ دَفْعُهَا إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ بِتَوْكِيلِهِ وَيَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا وبِدُونِهِ
الشروح عليها
(وَلِمَالِكِ) زَكَاةٍ (دَفْعُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (بِتَوْكِيلِهِ) أَيْ: الْمَدِينِ (وَيَصِحُّ) تَوْكِيلُ مَدِينٍ لِرَبِّهَا فِي ذَلِكَ (وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا) مَدِينٌ. (وَ) لِلْمَالِكِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ (بِدُونِهِ) أَيْ تَوْكِيلِ الْمَدِينِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَدِينِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ فَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ.
[فَصْلٌ: مَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهَا] كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولمالك) للمال المزكى (دفعها) أي: دفع زكاته (إلى غريم مدين بتوكيله) أي: توكيل المدين (ويصح) من المدين التوكيل (ولو لم يقبضها) المدين. (وبدونه) أي: وبدون توكيل المدين على الأصح. نص عليه.
قال أبو الحارث: قلت لأحمد: رجل عليه ألف وكان على رجل زكاة ماله فأداها عن هذا الذي عليه الدين يجوز هذا من زكاته. قال: نعم. ما أرى بذلك بأساً؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين. أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه. ] فصل: في أحكام السؤال]
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وبدونه) ؛ أيْ: وبدون توكيل المدين نصًّا؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، شارح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.