فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ) نَصًّا لِظَاهِرِ حَدِيثِ «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» وَلِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ سُؤَالُ مَا لَا يُبَاحُ أَخْذُهُ.

١٬٨٤٦

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، إلَّا أَنَّهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ أَيْسَرُ

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. من أبيح له أخذ شيء) من زكاة أو غيرها

(أبيح له سؤاله) . نص عليه وفاقاً لمالك والشافعى؛ لظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" للسائل حق وإن جاء على فرس " .

ولأنه يطلب حقه الذي جعله الله سبحانه وتعالى له بقوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) ] التوبة: ٦٠].

فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها. ولكثرة التأذي بتكرار السؤال.

٥٬٠٦٥

وعنه: يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء. ذكر ابن عقيل أنه اختاره جماعة وفاقا لأبي حنيفة. فيكون غناً ثالثاً يمنع السؤال.

ونقل الجماعه عن أحمد: في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء فيعجبه. فيقول: هب هذا لي وقد كان ذلك يجري بينهما. ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك.

قال: أكره المسألة كلها. ولم يرخص فيه. إلا أنه بين الأب والولد أيسر. وذلك "أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته " .

٥٬٠٦٦

وإن اشترى شيئا وقال: قد أخذته بكذا. فهب لي فيه كذا. فنقل محمد بن الحكم: لا يعجبنى. هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تحل المسألة إلا لثلاث " .

وسأله محمد بن موسى: ربما اشتريت الشيء فأقول: أرجح لي.

فقال:

هذه مسألة. لا تعجبني.

ونقل ابن منصور: يكره.

فال القاضي: كرهه أحمد.

٥٬٠٦٧

وإن كان يلحق بالبيع؛ لأنه في معنى المسألة من جهة أنه لا يلزمه بذل ما سأله.

واختار صاحب " المحرر ": لا يكره، لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها فيصير ثمنا لا هبة.

وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره أو يرخص فيه؟ فيه روايتان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.