فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَا يُنْقِصُ مُؤْنَةً تَلْزَمُهُ) كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ أَثِمَ لِحَدِيثِ «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» إلَّا أَنْ يُوَافِقَهُ عِيَالُهُ عَلَى الْإِيثَارِ فَهُوَ أَفْضَلُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ إلَى فَقِيرٍ فِي السِّرِّ» . (أَوْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَرِيمِهِ أَوْ بِكَفِيلِهِ) بِسَبَبِ صَدَقَةٍ (أَثِمَ) لِحَدِيثِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن تصدق بما ينقص مُؤنة تلزمه) أي: مؤنة من تلزمه مؤنته، (أو أضر بنفسه، أو غريمه، أو كفيله) بسبمب صدقته: (أثِم) بتصدقه بما يضر واحداً.

ممن ذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " .

وروى أبو هريرة قال:" أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.

فقام رجل فقال:

يا رسول الله! عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر.

قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك.

قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر " . رواهما أبو داود.

٥٬١٤٣

فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله سبحانه وتعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)] الحشر: ٩].

٥٬١٤٤

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.