فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَحْرُمُ) قُبْلَةٌ وَدَوَاعِي وَطْءٍ (إنْ ظَنَّ إنْزَالًا) لِتَعْرِيضِهِ لِلْفِطْرِ،

تعليق

ثُمَّ إنْ أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ وَاجِبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتحرُم) القبلة كما يحرم دواعي الوطء (إن ظن إنزالاً) ؛ لأنه يعرّض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد.

تعليق

ثم إن أنزل أفطر ولزمه القضاء إن كان الصوم واجباً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.