فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ تَطَوُّعٌ قَبْلَهُ) أَيْ: قَضَاءِ رَمَضَانَ (وَلَا يَصِحُّ) نَصًّا لِلْخَبَرِ، مَعَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ نَقَلَ حَنْبَلٌ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، بَلْ يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ، حَتَّى يَقْضِيَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ يَعْنِي بَعْدَ الْفَرْضِ.

قَالَ فِي الشَّرْحِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرُم تطوُّع قبله) أي: قبل قضاء رمضان (ولا يصح) على الأصح.

نص عليه.

نقل حنبل: أنه لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه.

٥٬٣٥٩

وإن كان عليه نذر صامه يعني: بعد الفرض. قاله في " شرح المقنع الكبير " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحرم تطوع قبله) ؛ أيْ: قضاء رمضان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.