وتَأْخِيرُهُ إلَى آخَرَ، بِلَا عُذْرٍ
الشروح عليها
(وَ) حَرُمَ (تَأْخِيرُهُ) أَيْ: قَضَاءِ رَمَضَانَ (إلَى) رَمَضَانَ (آخَرَ، بِلَا عُذْرٍ) نَصًّا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عَائِشَةَ «مَا كُنْت أَقْضِي مَا عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إلَّا فِي شَعْبَانَ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . وَكَمَا لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ الْأُولَى إلَى الثَّانِيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) حرم أيضاً (تأخيره) أي: تأخير قضاء رمضان (إلى) رمضان (آخر بلا عذر)، وفاقاً للأئمة الثلاثة. نص عليه. واحتج بقول عائشة رضي الله عنها:" ما كتب أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (بلا عذر) وأما تأخيره لعذر، فإنه لا يحرم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.