وَيَجِبُ قَطْعُ لِرَدِّ مَعْصُومٍ عَنْ مَهْلَكَةٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَيَجِبُ قَطْعُ) فَرْضٍ وَنَفْلٍ (لِرَدِّ مَعْصُومٍ عَنْ مَهْلَكَةٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَحَرِيقٍ وَمَنْ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ بَهِيمَةٍ لِأَنَّهُ إذَا فَاتَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجب قطع) أي: أن يقطع الصوم الواجب وغيره من العبادات الواجبات (لرد معصوم عن مَهلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه) ؛ كالذي تحت هدم،
ومن سقط في نار، أو وطئت عليه بهيمة وإن بقيت قتلته ونحو ذلك.
* قوله: (ويجب قطع. . . إلخ) ؛ أيْ: للفرض، بدليل قوله:"وقلبه نفلًا". وانظر ما
فائدة ذكره هنا مع قوله فيما سبق : "ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه"؟ إلا أن يقال إنه من باب ذكر العام بعد الخاص، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كالذي تحت هدم،
ومن سقط في نار، أو وطِئت عليه بهيمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.