فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَجِبُ قَطْعُ فَرْضِ صَلَاةٍ (إذْ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ}

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم) ولو كان في صلاة فإنه يجيبه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ياأيهاالذين ءامنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) ] الأنفال: ٢٤].

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.