وَسَفَرٌ بِهِ لِدَارِ حَرْبٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) يَحْرُمُ (سَفَرٌ بِهِ) أَيْ الْمُصْحَفِ (لِدَارِ حَرْبٍ) لِلْخَبَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يحرم (سفر به) أي بالمصحف (لدار حرب) .
١٬١٢٣
قال في " الفروع ": وفاقاً لمالك والشافعي.
نقل إبراهيم بن الحارث:
لا يجوز للرجل ان يغزو ومعه مصحف.
١٬١٢٤
وقيل: إلا مع غلبة السلامة.
١٬١٢٥
وفي " المستوعب ": يكره بدونها وفاقاً لأبي حنيفة. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وسفر به لدار حرب) انظر ما الحكم في السفر بكتب التفسير لدار الحرب، ولعله كذلك، فليحرر !.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.