فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ) قِيَاسًا عَلَى مَسِّهِ مَعَ الْحَدَثِ.

٣٦٥

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَا مَسُّ ذِكْرِ اللَّهِ بِنَجِسٍ اهـ.

٣٦٦

وَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ بِعُضْوٍ طَاهِرٍ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهِ نَجَاسَةٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم مس مصحف بعضو متنجس) .

١٬١٢٠

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

١٬١٢١

وقيل: لا يحرم.

قلت: هذا خطأ قطعا. ثم قال: لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب. وقيل: يحرم. انتهى.

١٬١٢٢

قال في " الفروع ": وكذا مس ذكر الله بنجس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويحرم مس مصحف) ؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا ، ولعله مثله في السفر، والكتب بحيث يهان .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.