وَيَحْرُمُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَحْرُمُ مَسُّ مُصْحَفٍ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ) قِيَاسًا عَلَى مَسِّهِ مَعَ الْحَدَثِ.
٣٦٥
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَا مَسُّ ذِكْرِ اللَّهِ بِنَجِسٍ اهـ.
٣٦٦
وَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ بِعُضْوٍ طَاهِرٍ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهِ نَجَاسَةٌ
معونة أولي النهىابن النجار
(ويحرم مس مصحف بعضو متنجس) .
١٬١٢٠
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
١٬١٢١
وقيل: لا يحرم.
قلت: هذا خطأ قطعا. ثم قال: لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب. وقيل: يحرم. انتهى.
١٬١٢٢
قال في " الفروع ": وكذا مس ذكر الله بنجس.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويحرم مس مصحف) ؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا ، ولعله مثله في السفر، والكتب بحيث يهان .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.