فَلَا يُعَادُ غُسْلٌ لَهُ بِخُرُوجِهِ بَعْدَ
الشروح عليها
(فَلَا يُعَادُ غُسْلٌ لَهُ بِخُرُوجِهِ) أَيْ الْمَنِيِّ (بَعْدَ) الْغُسْلِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِالِانْتِقَالِ، وَقَدْ اغْتَسَلَ لَهُ. فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ ثَانٍ. كَبَقِيَّةِ مَنِيٍّ خَرَجَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْوُضُوءَ، بَالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ. نَصًّا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإلى هذا أشير بقوله: (فلا يعاد غسل له بخروجه بعده) ؛ لأن وجوب الغسل تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. فلم يجب عليه غسل ثان؛ كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل على المشهور الذي عليه الجمهور.
قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله: أن ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل. على هذا استقر قوله. انتهى.
لأنه جنابة واحدة. فلم يجب به غسلان؛ كما لو خرج دفعة واحدة.
وفيه رواية ثانية: أنه يجب عليه الغسل ثانيا بخروج بقية المني بكل حال.
وهو مذهب الشافعي.
وفيه رواية ثالثة: انه ان خرج قبل البول اغتسل له وان خرج بعده لم يغتسل. وهو مذهب أبي حنيفة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.