وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ بُلُوغٍ وَفِطْرٍ وَغَيْرِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَثْبُتُ بِهِ) أَيْ انْتِقَالِ مَنِيٍّ (حُكْمُ بُلُوغٍ وَفِطْرٍ وَغَيْرِهِمَا) كَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ، قِيَاسًا عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) على المذهب أيضاً وهو وجوب الغسل بالانتقال (يثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما) ؛ كفساد نسك ووجوب كفارة ونحو ذلك.
١٬١٦٧
قال في " الإنصاف ": قاله القاضي في " تعليقه " التزاما، وعلقه الزركشي.
١٬١٦٨
قلت: وهو أولى. انتهى.
وفيه وجه آخر: انه لا يثبت به شيء من ذلك. وهو ظاهر اختياره في " الرعاية الكبرى " وبعد الأولى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.