وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ) أَيْ وُجُوهًا، لِوُجُوبِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ (فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ) كَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ اللَّذَّةِ أَنْ يَكُونَ دَفْقًا، فَلِهَذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْ ذِكْرِ الدَّفْقِ بِاللَّذَّةِ.
(وتعتبر) لوجوب الغسل بخروجه (لذة) أي وجودها عند خروجه.
وعنه:
لا تعتبر (في) حق (غير نائم ونحوه) ؛ كمغمى عليه،
ويلزم من وجود اللذة: ان يكون دفقا فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة،
فلو خرج من يقظان لغير ذلك لم يوجب غسلا.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم.
وعنه: يوجب الغسل. انتهى.
ولما كان المني يخلق منه الحيوان؛ لخروجه من جميع البدن، وكان يضعف بكثرته جبر بالغسل.
ولو خرج ما يشبه المني لمرض أو إبردة من غير شهوة لم يجب به غسل.
قال في " الشرح ": وهذا قول أبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: يجب.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.