فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ) أَيْ وُجُوهًا، لِوُجُوبِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ (فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ) كَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ.

٣٨١

قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ اللَّذَّةِ أَنْ يَكُونَ دَفْقًا، فَلِهَذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْ ذِكْرِ الدَّفْقِ بِاللَّذَّةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعتبر) لوجوب الغسل بخروجه (لذة) أي وجودها عند خروجه.

١٬١٧٢

وعنه:

لا تعتبر (في) حق (غير نائم ونحوه) ؛ كمغمى عليه،

١٬١٧٣

ويلزم من وجود اللذة: ان يكون دفقا فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة،

١٬١٧٤

فلو خرج من يقظان لغير ذلك لم يوجب غسلا.

١٬١٧٥

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

١٬١٧٦

وعنه: يوجب الغسل. انتهى.

ولما كان المني يخلق منه الحيوان؛ لخروجه من جميع البدن، وكان يضعف بكثرته جبر بالغسل.

١٬١٧٧

ولو خرج ما يشبه المني لمرض أو إبردة من غير شهوة لم يجب به غسل.

١٬١٧٨

قال في " الشرح ": وهذا قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: يجب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.