الثَّانِي: خُرُوجُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ وَلَوْ دَمًا
الشروح عليها
(الثَّانِي: خُرُوجُهُ) أَيْ الْمَنِيِّ (مِنْ مَخْرَجِهِ) الْمُعْتَادِ. (وَلَوْ) كَانَ الْمَنِيُّ (دَمًا) أَيْ أَحْمَرَ كَالدَّمِ لِلْعُمُومَاتِ. وَلِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَضَعَّفَهُ بِكَثْرَتِهِ، جُبِرَ بِالْغُسْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الثاني) من موجبات الغسل: (خروجه) أي خروج المني (من مخرجه) المعتاد (ولو دما) أي ولو كان المني الخارج من مخرجه أحمر كالدم.
فلو ضرب على صلبه أو نحوه فخرج المني من غير مخرجه لم يجب غسل بذلك.
أيْ يُراق . * قوله: (خروجه) ؛ أيْ: المني، وفيه عود الضمير على المضاف إليه على حد قوله -تعالى-: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}، وفيها حكاية مشهورة عن الدماميني مع بعضهم .
* قوله: (من مخرجه) ظاهره ولو "فرض أنه" خرج من غيره دفقًا بلذة، لا يجب الغسل، فليحرر !.
وهذا المفهوم صرح به شيخنا في الحاشية ، في آخر باب الحيض، نقلًا عن الفنون لابن عقيل، وقاس عليها خروج المشيمة من الفم، وقد يتوقف فيه، بأنه إذا كان معه لذة، فقواعد المذهب تقتضي وجوب الغسل بالانتقال، فليحرر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.