وَيُمْنَعُ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ
الشروح عليها
(وَيُمْنَعُ مَنْ) وَجَبَ (عَلَيْهِ غُسْلٌ) لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ) فَأَكْثَرَ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجِزُهُ - عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَاهُ.
وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويمنع من عليه غسل) من جنب وحائض ونفساء (من) قراءة (آية) ؛ لما روى على:"أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي بمعناه،
وقال: حسن صحيح. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن " . رواه الدارقطني.
إلا) من قراءة
* قوله: (من آية) قدر في شرحه "من قراءة"، وليس غرضه إباحة المس، بل إن هذا التقدير لضرورة المناسبة لقوله فيما يأتي:"ما لم يتحيل على قراءة تحرم" فإنه يفهم أن مسألة المتن مفروضة في القراءة فقط، وسكت عن المس، لعلمه بالأولى من الذي ذكره في جانب الحدث الأصغر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.