فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَقْتُ لُزُومِهِ) أَيْ الْغُسْلِ لِلْمُمَيِّزِ (كَمَا مَرَّ) أَيْ إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ لِغَيْرِ لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ، أَوْ مَاتَ شَهِيدًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يكون (وقت لزومه) أى لزوم الغسل للصغير (كما مر) يعني إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ لأنه يأثم بتأخير الغسل.

الموجب

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كما مرَّ) ؛ أيْ: إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.