فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ (تَهَجِّيهِ) أَيْ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ لَهُ. فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، لِخُرُوجِهِ عَنْ نَظْمِهِ وَإِعْجَازِهِ.

ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ، وَلَهُ التَّفَكُّرُ فِيهِ (وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوف) وَقِرَاءَةُ أَبْعَاضِ آيَةٍ مُتَوَالِيَةٍ، أَوْ آيَاتٍ سَكَتَ بَيْنَهَا طَوِيلًا. قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي لمن لزمه غسل: (تهجيه) أي تهجي القرآن.

١٬٢١٢

قال في " الفروع ": في الأصح. فيتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف.

١٬٢١٣

وفي " الفصول ": تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه. انتهى. (و) له أيضاً: (تحريك شفتيه به) أي بالقرآن (ان لم يبين الحروف) .

١٬٢١٤

قال في " الفروع ": وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر " نهاية الأزجي ".

١٬٢١٥

وقال غيره: له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف. انتهى.

لأن هذا لا يسمى قراءة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.