وَلَهُ تَهَجِّيهِ وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوف
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ (تَهَجِّيهِ) أَيْ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ لَهُ. فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، لِخُرُوجِهِ عَنْ نَظْمِهِ وَإِعْجَازِهِ.
ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ، وَلَهُ التَّفَكُّرُ فِيهِ (وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوف) وَقِرَاءَةُ أَبْعَاضِ آيَةٍ مُتَوَالِيَةٍ، أَوْ آيَاتٍ سَكَتَ بَيْنَهَا طَوِيلًا. قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وله) أي لمن لزمه غسل: (تهجيه) أي تهجي القرآن.
قال في " الفروع ": في الأصح. فيتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف.
وفي " الفصول ": تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه. انتهى. (و) له أيضاً: (تحريك شفتيه به) أي بالقرآن (ان لم يبين الحروف) .
قال في " الفروع ": وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر " نهاية الأزجي ".
وقال غيره: له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف. انتهى.
لأن هذا لا يسمى قراءة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.