لَا بَعْضِهَا وَلَوْ كَرَّرَ مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ
الشروح عليها
(لَا) يُمْنَعُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنْ (بَعْضِهَا) أَيْ بَعْضِ آيَةٍ، لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِ (وَلَوْ كَرَّرَ) قِرَاءَةَ الْبَعْضِ (مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ) نَحْوُ الْجُنُبِ (عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ) بِأَنْ يُكَرِّرَ الْأَبْعَاضَ، تَحَيُّلًا عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ، فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ.
قَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بعضها) أي بعض آية.
قال في " الفروع ": على الأصح خلافاً للشافعي. (ولو كرر. ما لم يتحيل على قراءة تحرم) عليه. هكذا
قال في " الفروع ".
قال في " الإنصاف ": وقدمه في " المحرر " و" الرعايتين " و"الحاويين" و" الفائق ". انتهى.
ووجه ذلك: ان بعض الايه لا يحصل به إعجاز ولا يجزئ في الخطبة.
أشبه الذكر.
ولأنه يجوز إذا لم يقصد به القرآن، فكذلك إذا قصد.
قال
* قوله: (ما لم يتحيل على قراءة تحرم) مقتضاه أنه يحرم نذر صلاة في وقت نهي، تحيُّلًا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا،
فإن قراءة القرآن أيضًا عبادة ولم يغتفروها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.