فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا لَوْ سُرِقَ) الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ (أَوْ ضَلَّ وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ غُصِبَ فَيَلْزَمُهُ نَظِيرُهُ،

٢٬٢٢٩

وَلَوْ زَادَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ.

قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ،

٢٬٢٣٠

وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَإِنْ نَحَرَهُ جَازَ أَكْلُهُ مِنْهُ وَيُطْعَمُ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا لو سرق) المعين عما في الذمة (أو ضَلَّ ونحوه) ؛ كما لو غصب.

فإنه يلزمه بدله. ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه.

قال أحمد: من ساق هدياً واجباً فعطب أو مات فعليه بدله،

٦٬٣٨٧

وإن شاء باعه.

وإن نحره جاز أكله منه ويطعم؛ لأن عليه البدل. قاله في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.