فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَ) عَلَى الْأَوَّلِ (مَا تَنَجَّسَ) مِنْ الْمَاءِ (بِمَا ذُكِرَ) مِنْ بَوْلِ الْآدَمِيِّ وَعَذِرَتِهِ (وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) بِهِمَا (فَتَطْهِيرُهُ بِإِضَافَةِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ) إضَافَةً (بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ) عُرْفًا بِالصَّبِّ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ، أَوْ إجْرَاءِ سَاقِيَةٍ إلَيْهِ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّ هَذَا الْمُضَافَ يَدْفَعُ تِلْكَ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَنْجُسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ، فَأَوْلَى إذَا كَانَ وَارِدًا عَلَيْهَا،

٤٤

وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِطَهُورِيَّتِهِ: طَهُورِيَّةُ مَا اخْتَلَطَ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فما تنجس بما ذكر) أي ببول الآدمى أو العذرة المذكورة (ولم يتغير) مما نجس به (فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه) إضافة (بحسب الإمكان) عرفاً.

١٢٣

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

واعتبر الأزجي وصاحب " المستوعب " الاتصال في صبه.

وتلك الإضافة إما بالصب وإما بإجراء ساقية إليه أو نحو ذلك " لأن هذا القدر المضاف يدفع نجاسة البول والعذرة عن نفسه وعما اتصل به، ولا ينجس إلا بالتغير إذا وردت عليه هذه النجاسة فكذلك إذا كان وارداً عليها،

١٢٤

ومن ضرورة الحكم بطهارته طهارة ما اختلط به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بما ذكر) ، أيْ: ببول الآدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت.

* قوله: (بحسب الإمكان عرف)

٤٤

؛ أيْ: وإن كانت الإضافة شيئًا فشيئًا، ولا ينجس المضاف بالمضاف إليه؛ لأنه وارد بمحل التطهير، فتفطن!، ولا تلتفت لما في المستوعب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.