فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَمْلِكَانِ) أَيْ: الْمُؤَجِّرُ وَالْمُعِيرُ. (الرُّجُوعَ) عَنْ إذْنٍ فِي رَهْنٍ (قَبْلَ إقْبَاضِهِ) أَيْ: الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الرَّهْنَ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ.

وَ (لَا) يَمْلِكُ مُؤَجِّرٌ الرُّجُوعَ (فِي إجَارَةِ) عَيْنٍ (لِرَهْنٍ قَبْلَ) مُضِيِّ (مُدَّتِهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ لِلُزُومِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويملكان) اي: المؤجر والمعير (الرجوع) في الإذن في الرهن (قبل إقباضه) اي: إقباض المستأجر والمستعير الرهن للمرتهن، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. (لا في إجارة لرهن) يعني: ان الإنسان إذا استأجر عينا مدة معلومة ليرهنها فإن المؤجر لا يملك الرجوع فيها (قبل) مضي (مدتها) أي: مدة الإجارة للزومها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويملكان) ؛ أيْ: المؤجر، والمعير.

* قوله: (قبل إقباضه) ؛ أيْ: الرهن؛ لأنه لا يلزم إلا بالقبض.

* قوله: (لا في إجارة) ؛ أيْ: لا يملك مؤجر الرجوع في إجارة عين، بأن كان المستأجر استأجرها لأجل أن يرهنها؛ لأن الإجارة عقد لازم.

* قوله: (لرهن) اللام في الرهن للتعليل، لا للتقوية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.