فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّالِثُ: كَوْنُ رَاهِنٍ (مِمَّنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ) وَتَبَرُّعُهُ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ فَلَمْ يَصِحَّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الثالث: كون الراهن (ممن يصح بيعه) ، لأنه نوع تصرف في المال. فلا يصح من محجور عليه من غير إذن، كالبيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وممن يصح بيعه) ؛ أيْ: وتبرعه حتى يخرج المكاتب، فإنه وإن صحَّ بيعه لا يصح تبرعه، لكن ينبغي أن يدخل ولي اليتيم، فإنه لا يصح تبرعه مع أنه يصح رهنه للمصلحة، وهو بهذه الزيادة خارج.

فانظر عبارة [تكون مخرجة للمكاتب، ومدخلة لولي اليتيم،

١٬٨٣٩

فإن عبارة المص غير مانعة، وعبارة] الإقناع المزيد فيها: "وتبرعه" غير جامعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.