فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ كَفَلَهُ اثْنَانِ) مَعًا أَوَّلًا (فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ) لِانْحِلَالِ إحْدَى الْوَثِيقَتَيْنِ بِلَا اسْتِيفَاءٍ فَلَا تَنْحَلُّ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا أَوْ انْفَكَّ أَحَدُ الرَّهْنَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) أي: مدين (كفله اثنان. فسلمه احدهما) أي: أحد الكفيلين لرب الدين: (لم يبرأ) الكفيل (الآخر) ، لأن أحد الوثيقتين انحلت من غير استيفاء فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما، او انفك أحد الرهنين من غير قضاء.

٧٬٧٦٨

وقيل: يبرأ، كما لو قضى الدين احد الضامنين.

ورد: بأن الوثيقة هنا برئت بقبض ما فيها.

٧٬٧٦٩

بخلاف هذا.

وقيل: إن كفلاه معا أو وكل كل منهما الآخر في تسليمه برئ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.