فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّالِثُ (عِلْمُ الْمَالِ) الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ لِاعْتِبَارِ التَّسْلِيمِ، وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ. . (وَ) الرَّابِعُ (اسْتِقْرَارُهُ) أَيْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ نَصًّا كَبَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ بَعْدَ لُزُومِ بَيْعٍ ; لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَقِرِّ عُرْضَةً لِلسُّقُوطِ وَمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ إلْزَامُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الثالث: (علم المال) ، لأنها إن كانت بيعا فلا تصح في مجهول،

٧٬٧٩٣

وإن كانت انتقالا فيعتبر فيه التسليم، والجهالة تمنع منه. (و) الرابع: (استقراره) أي: استقرار المال في ذمة المحال عليه. نص عليه؛ كبدل القرض، وثمن البيع بعد لزوم البيع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعلم المال) ؛ أيْ: المحال به، أو عليه.

* وقوله: (واستقراره) ؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي:"لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام،

١٬٩٠٠

وفي الشرح ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.