وعِلْمُ الْمَالِ واسْتِقْرَارُهُ
الشروح عليها
(وَ) الثَّالِثُ (عِلْمُ الْمَالِ) الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ لِاعْتِبَارِ التَّسْلِيمِ، وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ. . (وَ) الرَّابِعُ (اسْتِقْرَارُهُ) أَيْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ نَصًّا كَبَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ بَعْدَ لُزُومِ بَيْعٍ ; لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَقِرِّ عُرْضَةً لِلسُّقُوطِ وَمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ إلْزَامُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) الثالث: (علم المال) ، لأنها إن كانت بيعا فلا تصح في مجهول،
وإن كانت انتقالا فيعتبر فيه التسليم، والجهالة تمنع منه. (و) الرابع: (استقراره) أي: استقرار المال في ذمة المحال عليه. نص عليه؛ كبدل القرض، وثمن البيع بعد لزوم البيع.
* قوله: (وعلم المال) ؛ أيْ: المحال به، أو عليه.
* وقوله: (واستقراره) ؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي:"لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام،
وفي الشرح ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.