فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَالِ سَلَمٍ أَوْ رَأْسِهِ بَعْدَ فَسْخِ أَوْ صَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ
الشروح عليها
(فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَالِ سَلَمٍ) أَيْ مُسْلَمٍ فِيهِ (أَوْ) عَلَى (رَأْسِهِ) أَيْ رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (بَعْدَ فَسْخِ) سَلَمٍ ; لِأَنَّهُ لَا مُقَاصَّةَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ (أَوْ) عَلَى (صَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِمَا وَتَصِحُّ عَلَى صَدَاقٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَنَحْوِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فلا تصح على مال سلم) أي: على مسلم فيه، (أو رأسه) أي: رأس مال سلم (بعد فسخ) ؛ لعدم حصول المقاصة في ذلك. (أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة) ؛ لعدم استقرارهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة". وعلى قوله أيضًا:"واستقراره".
وأما قوله:"أو رأس مال سلم" فيتعين تفريعه على "المقاصَّة"،
ولو ذكره بجنبه للزم عليه تكرار قوله:"فلا يصح على مال سلم"، لما علمت أنه يصح تفريعه على الشيئَين.
وأما قوله:"أو صداق" فيتعين تفريعه على قوله: "واستقراره"، فتأمل!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.