فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَا تَصِحُّ عَلَى مَالِ سَلَمٍ) أَيْ مُسْلَمٍ فِيهِ (أَوْ) عَلَى (رَأْسِهِ) أَيْ رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (بَعْدَ فَسْخِ) سَلَمٍ ; لِأَنَّهُ لَا مُقَاصَّةَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ (أَوْ) عَلَى (صَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِمَا وَتَصِحُّ عَلَى صَدَاقٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَنَحْوِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلا تصح على مال سلم) أي: على مسلم فيه، (أو رأسه) أي: رأس مال سلم (بعد فسخ) ؛ لعدم حصول المقاصة في ذلك. (أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة) ؛ لعدم استقرارهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة". وعلى قوله أيضًا:"واستقراره".

١٬٩٠١

وأما قوله:"أو رأس مال سلم" فيتعين تفريعه على "المقاصَّة"،

١٬٩٠٢

ولو ذكره بجنبه للزم عليه تكرار قوله:"فلا يصح على مال سلم"، لما علمت أنه يصح تفريعه على الشيئَين.

١٬٩٠٣

وأما قوله:"أو صداق" فيتعين تفريعه على قوله: "واستقراره"، فتأمل!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.