فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(عَقْدُ إرْفَاقٍ) مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ مَحْمُولًا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا خِيَارَ فِيهَا وَلَيْسَتْ بَيْعًا وَإِلَّا لَدَخَلَهَا الْخِيَارُ وَجَازَتْ بِلَفْظِهِ، وَبَيْنَ جِنْسَيْنِ كَبَاقِي الْبُيُوعِ،

تعليق

وَلَمَّا جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ قَبْضٍ ; لِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ بَلْ تُشْبِهُ الْمُعَاوَضَةَ ; لِأَنَّهَا دَيْنٌ بِدَيْنٍ، وَتُشْبِهُ الِاسْتِيفَاءَ لِبَرَاءَةِ الْمُحِيلِ بِهَا وَ (هِيَ) أَيْ الْحَوَالَةُ شَرْعًا (انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةِ) الْمُحَالِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ، إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهَا ; لِأَنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ دَيْنٍ لَيْسَ فِيهَا قَبْضٌ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا مِمَّنْ يَدْفَعُ عَنْهُ أَشْبَهَ الْإِبْرَاءَ مِنْهُ.

وَتَصِحُّ (بِلَفْظِهَا) أَيْ الْحَوَالَةِ، كَأَحَلْتُكِ بِدَيْنِكَ (أَوْ بِمَعْنَاهَا الْخَاصِّ) بِهَا، كَأَتْبَعْتُكَ بِدَيْنِكَ عَلَى زَيْدٍ وَنَحْوِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: الحوالة] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الحوالة.

وهي ثابتة بالسنة ، لما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَطل الغني ظلم.

٧٬٧٨٧

وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " . متفق عليه.

٧٬٧٨٨

وفي لفظ:" ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " .

وأجمع أهل العلم على جوازها في الجملة.

واشتقاقها من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

و (الحوالة عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره، ولا يدخلها خيار.

٧٬٧٨٩

وقيل: إنها بيع.

ورد: بأنها لو كانت بيعا لدخلها الخيار، ولجازت بلفظه، وبين جنسين؛ كبقية البيوع.

تعليق

ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه. (وهي) أي: الحوالة شرعاً: (انتقال مال من ذمة إلى ذمة) أي: من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بحيث لا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال إذا اجتمعمت شروطها ورضي بها المحتال؛ لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه، ولا ممن يدفع عنه. أشبه ما لو أبرأه من الدين.

وتصح (بلفظها) أي: لفظ الحواله، كقول محيل: أحلتك، وقول محتال: احتلت. (أو معناها الخاص) ؛ كقول مدين لرب الدين: أتبعتك بدينك على زيد ونحو ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب الحوالة * قوله: (بلفظها) كأَحَلْتك.

* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.