فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُعْفَى أَيْضًا عَنْ (دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ) أَيْ الدُّخَانِ وَالْغُبَارِ وَالْبُخَارِ (صِفَةٌ) فِي الشَّيْءِ الطَّاهِرِ، لِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ.

٥٣٢

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: مَا لَمْ يَتَكَاثَفْ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يعفى أيضاً: عن (دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له)

أي:

للدخان أو الغبار أو البخار (صفة) في الشيء الظاهر.

١٬٤٤٣

وقال جماعة: ما لم يتكاثف؛ لعسر التحرز عن ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.