فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (مَسَّ مُصْحَفٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (قِرَاءَةَ قُرْآنٍ) مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يمنع أيضاً: (مس مصحف) وفاقاً؛ لقوله سبحانه وتعالى:{لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (و) يمنع أيضاً: (قراءة قرآن) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " (٣) . رواه أبو داود والترمذي.

١٬٤٧٨

قال في " الإنصاف ": مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

١٬٤٧٩

وقيل: لا يمنع منه. وحكي رواية.

١٬٤٨٠

قال في " الرعاية ": وهو بعيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.