فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَمْنَعُ أَيْضًا (اللُّبْثَ بِمَسْجِدٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (وَلَوْ) كَانَ (اللُّبْثُ) بِوُضُوءٍ، مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ.

فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يمنع أيضاً: (اللبث بمسجد) وفاقاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود. (ولو) كان اللبث (بوضوء) .

١٬٤٨١

قال في "الإنصاف ": مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

١٬٤٨٢

وقيل: لا يمنع إذا توضأت وأمنت التلويب.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبخطه على قوله: (ولو بوضوء) ولو بصورة وضوء، وهذا أولى من جواب ابن قندس؛ لأنه يوهم أنه بعد الانقطاع لا يجوز لها اللَّبْث ولو بوضوء، وهو صريح في المخالفة, لما سبق في الغسل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.