فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَمْنَعُ الْحَيْضُ (الْمُرُورَ) بِالْمَسْجِدِ (إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ نَصًّا) فَإِنْ لَمْ تَأْمَنْهُ مُنِعَتْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يمنع الحيض: (المرور) بالمسجد (ان أمنت تلويثه) . ونصه في رواية ابن إبراهيم: تمرّ ولا تقعد.

١٬٤٨٣

وقيل: يمنع دخوله. وحكي رواية: كخوفها تلويثه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.