فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ) نَكَلَ الْوَكِيلُ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ إنْ قِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ف (رُدَّ) عَلَيْهِ الْمَبِيعُ (بِنُكُولِهِ رُدَّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَى مُوَكِّلٍ) لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن) ادعى المشتري على الوكيل بعيب فأنكره فالتمس يمينه فنكل فـ (رد) عليه المبيع (بنكوله: رُد) بالبناء للمفعول (على موكل) ؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل " كما لو باشره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن رُدَّ) ؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (رُدَّ على موكِّل) ؛ أيْ: بناء على أن القول قول البائع، كما أشار إليه شيخنا في شرحه ؛ يعني: وهو ضعيف ،

٢٬٠٥٦

والصحيح ، أن القول قول المشتري في ذلك -كما سبق -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.