فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا بِيَدِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ، وَكَذَا كُلُّ أَمِينٍ (بَعْدَ عَزْلِهِ أَمَانَةٌ) فَلَا يَضْمَنُ حَيْثُ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَلَمْ يَتَعَدَّ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ

٢٬٩٨٣

وَكَذَا هِبَةٌ بِيَدِ وَلَدٍ بَعْدَ رُجُوعِ أَبِيهِ فِيهَا [فَصْلٌ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ] ِ) كَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَضَمَانُ الدَّرَكِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا تَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الْوَكِيلِ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ أَوْ لَا كَالنِّكَاحِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وما بيده) أي: الوكيل وكذا كل أمين (بعد عزله أمانة) ،

٨٬٤٤٢

وكذا الهبة إذا رجع فيها الأب وهي تحت يد الولد.

ومحل التضمين المبني على انعزال الوكيل: قبل علمه مع تصرفه.

٨٬٤٤٣

أما إذا لم يتصرف ولم يتعدّ أو يفرّط فلا ضمان عليه.

وفيما تقدم ذكره وجه: أن الأمين إذا علم بعزل نفسه ولم يبادر بالدفع إلى المالك فحصل تلف ضمنه؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوباً. (فصل) : في حكم عقود الوكيل وما يمتنع عليه منها وما يترتب على تصرفه من ضمان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما بيده بعد عزله أمانة) وهل يلزمه الردُّ فورًا،

٢٬٠٥٩

فلو تلفت بعد التمكن من الردِّ يضمن؟ حرر !.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.