فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلُهُ) الْمَجْلِسَ (مَلَكَ) الْوَكِيلُ (قَبْضَهُ) لِلْإِذْنِ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفًا إذْ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ إلَّا بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أفضى) ؛ كما لو أمره أن يبيع مداً من تمر بمثله أو بزبيب فباع (ولم يحضر موكله) مجلس العقد: (ملك قبضه) ؛ لأنه ماً ذون فيه شرعاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.