وَغَالِبُهُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ
الشروح عليها
(وَغَالِبُهُ) أَيْ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (بَقِيَّةُ الشَّهْرِ) بَعْدَ مَا حَاضَتْهُ مِنْهُ. إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً،
فَمَنْ تَحِيضُ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً مِنْ الشَّهْرِ، فَغَالِبُ طُهْرِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا
(وغالبه) أي: غالب الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر) بعد القدر الذي تجلسه.
فمن كانت تحيض في كل شهر ستا أو سبعا، فالغالب أن ظهرها ثلاثة وعشرين يوماً واربعة وعشرين؛ لأن غالب النساء تحيض من كل شهر حيضة.
وبخطه على قوله: (ولا يكره وطؤها) وظاهر السكوت عن الكفارة أنها لا تلزم، وسيأتى .
[وبخطه على قوله: (زمنه) ؛ أيْ: قَلَّ، أو كثر، خلافًا للمغني -وسيأتي -] .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.