فَإِنْ أَبَاهُمَا مُعِيرُ الْأَرْضِ والْمُسْتَعِيرُ مِنْ أُجْرَةِ وقَلْعٍ بِيعَتْ أَرْضٌ بِمَا فِيهَا إنْ رَضِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَبِجَبْرِ الْآخَرِ ودَفَعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قِيمَتَهَا فَارِغَةً والْبَاقِي لِلْآخَرِ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَبَاهُمَا) أَيْ: الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ وَأَرْشَ نَقْصِ الْقَلْعِ (مُعِيرُ الْأَرْضِ وَ) امْتَنَعَ (الْمُسْتَعِيرُ مِنْ) دَفْعِ (أُجْرَةِ) غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ. (وَ) مِنْ (قَلْعٍ بِيعَتْ أَرْضٌ بِمَا فِيهَا) مِنْ غِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ (إنْ رَضِيَا) أَيْ: الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ (أَوْ) رَضِيَ بِهِ (أَحَدُهُمَا وَبِجَبْرِ الْآخَرِ) بِطَلَبِ مَنْ رَضِيَ ; لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِإِزَالَةِ الْمُضَارَّةِ بَيْنَهُمَا وَتَحْصِيلِ مَالِيَّتِهِ (وَ) إذَا بِيعَا (دَفَعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ) مِنْ الثَّمَنِ (قِيمَتَهَا فَارِغَةً) مِنْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ (وَ) دَفَعَ (الْبَاقِي) مِنْ الثَّمَنِ (لِلْآخَرِ) وَهُوَ رَبُّ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن أباهما معير) بأن قال: لا آخذه بالقيمة ولا أعطي أرش النقص الحاصل بالقلع، (و) امتنع (المستعير من) دفع (أجرة) أي: أجرة غرسه أو بنائه، (و) من (قلع: بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو) رضى به (أحدهما، ويجبر الآخر) بطلب من رضي؛ لأن ذلك طريق إلى تخليص كل واحد منهما من مضاررة الآخر وتحصيل ماليته. (و) إذا أبيعا (دفع لرب الأرض) من الثمن (قيمتها فارغة، والباقي) من الثمن (للآخر) وهو رب الغراس أو البناء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (والمستعير) هو فاعل لفعل محذوف؛ أيْ: وامتنع المستعير، وليس معطوفًا على (معير)؛ لأن "أبى" يتعدى بنفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.