فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِكُلٍّ) مِنْ رَبِّ أَرْضٍ وَغِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ (بَيْعُ مَا لَهُ مُنْفَرِدًا) مِنْ صَاحِبِهِ وَغَيْرِهِ (وَيَكُونُ مُشْتَرٍ كَبَائِعٍ) فِيمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا إجَارَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولكل) من ربّ الأرض وصاحبه (بيع ماله منفرداً) من صاحبه أو من غيره.

٩٬٧٢٣

وقيل: لا يصح البيع من المستعير لغير المعير. (ويكون مشتر كبائع) فيما تقدم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (منفردًا) من صاحبه وغيره. * قوله: (وإن أبياه) ؛ أيْ: البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.