فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُسْتَعِيرٍ) غَرَسَهَا (الدُّخُولُ لِسَقْيٍ وَإِصْلَاحٍ وَأَخْذِ ثَمَرٍ) إذْ الْإِذْنُ فِي شَيْءٍ إذْنٌ فِيمَا يَعُودُ بِصَلَاحِهِ. وَ (لَا) يَجُوزُ لِمُسْتَعِيرٍ الدُّخُولُ (لِتَفَرُّجٍ وَنَحْوِهِ) كَمَبِيتٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ بِصَلَاحِ مَالِهِ، فَلَيْسَ مَأْذُونًا فِيهِ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمستعير) غارس (الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر) ؛ لأن الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه. (لا) الدخول (لتفرج، ونحوه) ؛ كمبيت فيها لا يعود بصلاجح ماله؛ لأن ما لا يعود بصلاح ماله ليس بمأذون فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولمستعير. . . إلخ) ؛ أيْ: ومشترٍ منه كذلك.

* قوله: (لا لتفرج) لعله إن كانت محوطة،

٢٬٢١٧

فإن كانت غير محوطة كان في الدخول كغيره، بل أولى، فليحرر! .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.